Admin Admin
عدد المساهمات : 63 تاريخ التسجيل : 09/08/2009
| موضوع: حكم الدين في مسألة زرع الأعضاء الأحد أغسطس 09, 2009 1:51 pm | |
| [size=12] زرع الأعضاء (زرع الأعضاء) يقصد به نقل عضو سليم أو مجموعة من الأنسجة من متبرع إلى مستقبل، ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف.وقد أجمع العلماء الذين بحثوا هذا الموضوع على جواز التبرع بالأعضاء بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ضرر بالغ بالمتبرع. واعتبروا ذلك من الإيثار الذي حث عليه الإسلام. المتبرع: هو الشخص أو الحيوان الذي تؤخذ منه الأعضاء. المستقبل: (المضيّف): هو الجسم الذي يتلقى الغريسة (العضو) ويمكن أن يكون إنسانا وحيوانا. الغريسة (الرقعة): ويقصد به العضو المغروس. وجمعها غرائس، والغريسة إما أن تكون عضوا كاملا مثل الكلية والكبد والقلب.. الخ، أو تكون جزءا من عضو كالقرنية (وهي الجزء الشفاف الخارجي من العين)، أو تكون نسيجا أو خلايا كما هو الحال في نقل الدم ونقي العظام وغرس جزر لانجرهان من البنكرياس. ورغم أن زرع الأعضاء يعتبر من المواضيع المستحدثة والمستجدة في القرن العشرين إلا أن بدايات هذا الموضوع قد تمت منذ عصور قديمة. وأول ذكر لزرع الأعضاء أو إعادة زرع عضو لنفس الشخص الذي فقد ذلك العضو في التاريخ الإسلامي هو ما حدث لقتادة بن النعمان رضي الله عنه الذي فقد عينه في معركة أحد (وفي رواية معركة بدر) ثم أعادها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه وأحدّهما بصرا ـ أخرجه البيهقي وابن عدي والطبراني وأبو نعيم وأبو يعلى ـ وتحدث الفقهاء منذ أزمنة متطاولة عن وصل العظام بعظم إنسان ميت أو عظم حيوان طاهر أو نجس. ومثال ذلك ما ذكره الإمام النووي في منهاج الطالبين حيث قال: ''ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور وإلا وجب نزعه''. وقد أفتى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في 15 محرم 1400/ 5 ديسمبر 1979 برقم 1323 بإباحة نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر بشروط ذكرها في فتواه كما قام الدكتور أحمد فهمي أبو سنة والشيخ عبد الله البسام والشيخ محمد رشيد رضا قباني كلهم قدموا دراسات علمية إلى المجمّع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي يجيزون فيه نقل الأعضاء بضوابطها الشرعية، وقد أفتى فضيلة الشيخ محمد خاطر سنة 1973 بإباحة سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء فتوى رقم .1069 وأفتى الشيخ حسن مأمون سنة 1959 بإباحة نقل عيون الموتى إلى الأحياء. وأفتى الشيخ أحمد هريدي سنة 1966 بجواز سلخ قرنية العين من ميت وتركيبها لحي. وفي سنة 1985 قامت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع وزارة الصحة بالكويت بتنظيم ندوة تحت عنوان: ''الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي''، شارك فيها نخبة من الفقهاء والأطباء، درست موضوع الدماغ ووافقت على اعتبار موت الدماغ موتا للإنسان وارتأت زيادة بحث الموضوع في فترة لاحقة. كما قام مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بدراسة مفصلة لموضوع موت الدماغ استغرقت دورتين سنة 1986، صدر في نهايتها القرار التاريخي باعتبار موت الدماغ موتا للإنسان، كما قدم العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بحثا قيّما بعنوان ''انتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر حيا أو ميتا'' إلى مجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة 1987 وأجاز نقل الأعضاء من الحي بشرط أن لا يضر ذلك بالمتبرع. كما أجاز نقل الأعضاء من الموتى بإذن من الورثة، ومن المحكوم عليهم بالإعدام وتحدث عن موت الدماغ باعتباره نذيرا للموت ولم يعتبره موتا، ولذا لا يجوز عنده أخذ الأعضاء الحيوية قبل توقف القلب توقفا تاما. وقد أجمع العلماء الذين بحثوا هذا الموضوع على جواز التبرع بالأعضاء بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ضرر بالغ بالمتبرع. واعتبروا ذلك من الإيثار الذي حث عليه الإسلام. وبهذا نعلم أن علماء المسلمين وفقهاءهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي مكبلي الفكر أمام مستجدات الطب وجديده بل أجابوا على أسئلة الطب وفق قواعد الشرع وهو ما يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكاننقلا عن جريدة الخبر ...من إعداد الشيخ شمس الدين | |
|